حكم أكل الضب
اختلف الفقهاء في جواز حكم أكل الضب من عدمه، حيث اعتمد مذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكل الضب وهو قول غالبية الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، معتمدين على حديث ابن عمر ‑رضي الله عنهما- عن النبي ‑صلى الله عليه وسلم-: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ»، وأيضا ما رواه ابن عباس عن خالد بن الوليد حين سأل رسول الله ‑صلى الله عليه وسلم- عن الضب، فقال: «أحَرامٌ الضَّبُّ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: لا، ولَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي، فأجِدُنِي أعافُهُ».
بينما يرى الحنفية حرمة أكل الضب مخالفين بذلك قول جمهور الفقهاء، فقد ورد في كتاب الدر المختار شارح كتاب التنوير حرمة أكل كل ذي مخلب يصيد بمخلبه، أو ذي ناب يصيد بنابه، سواء من الطير أو السباع أو الحشرات أو الضباع أو الثعلب؛ وذلك لأن لها نابا، وما روى في أكل الضب حمله الحنفية على بداية الإسلام قبل نزول قول الله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبائِثَ»،[٦] والعلة تحريم الحنفية للضب طبيعته المذمومة شرعا، حيث يخشى أن يكون في لحمها شيء من طباعها التي تنعكس على أكلها، والخبث يطلق على ما تعافه الفطرة السليمة، وقد أجمع العلماء على أن الخبائث حرام بالنص، فما استخبثته العرب فهو خبيث حرام بالنص.